الثالث: ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد أو مثل دم المتعة فمتى عينه في هدي بعينه تعين فيه فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه وعليه أن يسوقه إلى المنحر فإن وصل نحره أجزأه، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعين وكان عليه اخراج الذي في ذمته.
وإذا نتجت فحكم ولدها حكمها، وكل هدي كان جبرانا أو نذرا مطلقا كان أو معينا لا يجوز الأكل منه، وما كان تطوعا أو هدي التمتع جاز الأكل منه إذا وصل الهدي الواجب إلى المحل والمتطوع به قدم الواجب الذبح أولا فإنه أفضل و أحوط. قد بينا أن يتولي الذبح بنفسه فإن لم يفعل جعل يده مع يد الذابح فإن لم يفعل حضره.
ويستحب أن يفرق اللحم بنفسه ويجوز الاستنابة فيه فإن نحره وخلا بينه و بين المساكين كان أيضا جايزا، إذا نذر هديا بعينه زال ملكه، ولا يجوز له بيعه، و اخراج بدله على ما بيناه. فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة ولا يجزيه غير الحلق، وقد تقدم معناه، وإن كان حج حجة الاسلام جاز له التقصير، والحلق أفضل.
فإن لبد شعره لم يجزه غير الحلق على كل حال ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى يزور البيت كان عليه دم شاة، وإن فعله ناسيا لم يكن عليه شئ وعليه إعادة الطواف.
ومن رحل من منى قبل الحلق رجع إليها ولا يحلق إلا بها مع الاختيار فإن لم يمكنه حلق رأسه مكانه وأنفذ شعره إلى منى ليدفن بها فإن لم يمكنه فلا شئ عليه، ويكفي المرأة التقصير وليس عليها حلق ويجزيها من التقصير مثل أنملة.
وإذا أراد الحلق بدأ بنا صيته من القرن الأيمن وحلقه إلى العظمين، ويقول إذا حلق: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة، ومن لا شعر على رأسه أمر الموسى عليه، وأجزأه فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شئ أحرم منه إلا