وصفناه. فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا.
والسعي هو أن يسرع الانسان في مشيه إن كان ماشيا، وإن كان راكبا حرك دابته، وذلك على الرجال دون النساء، ومن ترك السعي ناسيا كان عليه إعادة السعي لا غير. فإن خرج من مكة. ثم ذكر أنه لم يسع وجب عليه الرجوع، والسعي بين الصفا والمروة. فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يسعى عنه.
والرمل مستحب من تركه لم يكن عليه شئ.
ويجب البدأة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة. فإن بدء بالمروة قبل الصفا وجب عليه إعادة السعي.
فإذا طاف بين الصفا والمروة ولم يصعد عليهما أجزأه والصعود عليهما أفضل.
والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات يبدأ بالصفا. فإذا جاء إلى المروة كان ذلك مرة فإذا عاد إلى الصفا كان ذلك مرتين ثم هكذا حتى ينتهي في السابع إلى المروة فيختم بها.
فإن سعى أكثر منه متعمدا وجب عليه إعادة السعي من أوله، وإن فعله ناسيا أو ساهيا أسقط الزيادة واعتد بالسبعة، وإن شاء أن يتم أربعة عشر جاز وإن قطع و أسقط الزيادة كان أيضا جايزا إذا كان بدء بالصفا.
وإن سعى ثمان مرات وهو عند المروة أعاد السعي لأنه بدء من المروة، وإن سعى تسع مرات وهو عند المروة ساهيا فلا إعادة عليه.
وإن سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف. ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه فإن لم يعلم كم نقص منه أعاد السعي، وإن واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة، وإتمام ما نقص من السعي، والأفضل أن يكون على وضوء. فإن سعى على غير وضوء كان مجزيا فإن دخل عليه وقت فريضة قطع السعي وصلى ثم عاد، وتمم السعي.
ويجوز أن يجلس بين الصفا والمروة للاستراحة، ولا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة