ومن نذر أن يطوف على أربع وجب عليه أسبوعان: أسبوع ليديه وإسبوع لرجليه.
وطواف النساء فريضة في الحج على اختلاف ضروبه، وفي العمرة المبتولة، وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات، وإن مات من وجب عليه طواف النساء كان على وليه القضاء عنه، وإن تركه وهو حي كان عليه القضاء فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة جاز أن يأمر من ينوب عنه فيه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.
وطواف النساء فريضة على الرجال والنساء والصبيان والبالغين والشيوخ و الخصيان لا يجوز لهم تركه على حال. فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام وصلى فيه ركعتين يقرأ في الأولى منهما الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون.
وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء، ومنع المقام حيث هو الساعة.
ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام. ثم ذكرهما عاد إلى المقام و صلى فيه ولا يجوز له أن يصلي في غيره. فإن خرج من مكة وقد نسي ركعتي الطواف فإن أمكنه الرجوع إليها رجع، وصلى عند المقام، وإن لم يمكنه الرجوع صلى حيث ذكره، ولا شئ عليه.
وإذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلي خلفه. فإن لم يتمكن صلى بحياله.
ووقت ركعتي الطواف إذا فرغ منه أي وقت كان من ليل أو نهار سواء كان بعد العصر أو بعد الغداة إلا أن يكون طواف النافلة فإن كان ذلك آخر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب.
ومن نسي ركعتي طواف الفريضة ومات قبل أن يقضيهما فعلى وليه القضاء عنه.
من دخل إلى مكة على أربعة أقسام:
أحدها: يدخله بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.