أو ما يقوم مقامها مع العجز، وركعتا طواف العمرة، والتقصير بعد السعي والتلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء، وركعتا الطواف له.
وأركان القارن والمفرد ستة: النية، والإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة والسعي.
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء: التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له، ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي.
ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف، ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك.
ومن كان من أهل مكة وحاضريها. ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد. ثم أراد الرجوع إلى مكة، وأراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك. فإن كان له منزل بمكة ومنزل في غير مكة فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه حكمه وإن كان مقامه فيهما سواء صح منه الأنواع الثلاثة. ثم ينظر فإن أراد الإحرام من منزله الذي ليس من حاضريه أحرم متمتعا ولزمه دم، وإن أراد الإحرام من منزله بمكة أحرم إن شاء قارنا أو مفردا، وإن أحرم متمتعا صح على ما قلناه غير أنه لا يلزمه دم، ومن جاء إلى مكة متمتعا، وفي نيته المقام بعد الفراغ لا يكون من الحاضرين ويلزمه دم الهدي.
المكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم، و إن كان من غيرها وانتقل إلى مكة. فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين وإن كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده على ما قلناه.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه، وإذا طلع الفجر فقد مضى أشهر الحج، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يقع إحرامه بالحج إلا فيه.