والإحرام العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا فيها، وأما إحرام العمرة المبتولة (1) فجميع السنة وقت له، وأقل ما يكون بين عمرتين عشرة أيام ولا يكره العمرة في شئ من أيام السنة ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ولا إدخال الحج على العمرة، و معنى ذلك أنه إذا أحرم بالحج لا يجوز أن يحرم بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج وكذلك إذا أحرم بالعمرة ولا يجوز أن يحرم بالحج حتى يفرغ من مناسكها فإن فاته وقت التحلل مضى على إحرامه وجعلها حجة مفردة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
المتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان فإن تعذر ذلك لم يلزمه شئ وتم حجه، ولا دم عليه سواء أحرم من الحل أو الحرم.
والمفرد والقارن إذا أرادا أن يأتيا بالعمرة بعد الحج وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه فإن أحرما من جوف مكة لم يجزءهما فإن خرج بعد إحرامه من مكة إلى خارج الحرم. ثم عاد كان إحرامه من وقت خروجه إلى الحل فإذا عاد وطاف وسعى قصر وتمت عمرته، وإن لم يخرج وطاف وسعى لم يكن ذلك عمرة لأنه لا دليل عليه ولا يجبر ذلك بدم لما قلناه من أنه لا دليل عليه.
والمستحب لهما أن يأتيا بالإحرام من الجعرانة (2) لأن فيها أحرم النبي صلى الله عليه آله فإن فاته فمن التنعيم (3).
وكيفية أفعال المتمتع أن يبدأ فيوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولا