حتى يدخل في السنة الثانية. فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز، وأما الذي يؤخذ في الجذع الصدقة من الضأن ومن المعز الثني.
فإذا ثبت ذلك فلا يخلو حال الغنم من أمور: إما أن يكون كلها من السن الذي يجب فيها فإنه يؤخذ منها، وإن كانت دونها في السن جاز أن يؤخذ منه بالقيمة، و إن كانت فوقه وتبرع بها صاحبها أخذت منه، وإن لم يتبرع رد عليه فاضل ما يجب عليه ولا يلزمه أكثر ما يجب عليه، ومتى كان عنده أربعون شاة أحد عشر شهرا، وأهل الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة وأخذت منها. فإن ماتت قبل إمكان أدائه لا يجب عليه ضمانها، وإن ماتت بعد إمكان أدائها ضمنها، وإن لم يهل الثاني عشر وولدت أربعين سخلة وماتت الأمهات لم تجب الصدقة في السخال وانقطع حول الأمهات واستؤنف حول السخال.
إذا كان المال ضأنا وما عزا وبلغ النصاب أخذ منه لأن كل ذلك يسمى غنما، ويكون الخيار في ذلك إلى رب المال إن شاء أعطى من الضأن، وإن شاء من المعز لأن اسم ما يجب عليه من الشياة يتناولهما إلا أنه لا يؤخذ أرداها، ولا يلزمه أعلاها وأسمنها بل يؤخذ وسطا، فإن كانت كلها ذكورا أخذ منه ذكرا، وإن كانت إناثا أخذ منه أنثى فإن أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه لأن الاسم تناوله.
إذا قال له رب الماشية: لم يحل على مالي الحول صدق، ولا يطالب ببينة ولا يلزمه يمين، ولا يقبل قول الساعي عليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله: لا تخالط بيوتهم بل قل لهم: هل لله في أموالكم حق؟ فإن أجابوك نعم فامض معهم، وإن لم يجبك مجيب فارجع عنهم.
فأما إذا شهد عليه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلك أخذ منه الحق.
إذا كان من جنس واحد نصاب، وكانت من أنواع مختلفة مثل أن يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن وبعضها ما عز، وبعضها مكية وبعضها عربية وبعضها شامية