شرط في الوجوب أو الضمان لأن النصاب وجد على الوجهين.
فإن كانت المسألة بحالها فهلك منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء فمن قال: الإمكان شرط في الوجوب قال: لا شئ عليه، وعلى ما قلناه: من أن الإمكان شرط في الضمان فقد هلك خمسة أتساع المال بعد الوجوب وقبل الضمان فعليه أربعة أخماس شاة لأنه هلك من المال الذي تعلق الوجوب به خمسه.
فإن كانت له ثمانون شاة فهلك منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء كان فيها شاة سواء قيل: إن الإمكان شرط في الوجوب أو الضمان لأنه قد بقي معه نصاب كامل يجب فيه شاة.
وإن كان له ست وعشرون من الإبل فحال الحول عليها. ثم هلك منها خمس قبل إمكان الأداء فمن قال: إمكان الأداء شرط في الوجوب قال: عليه أربع شياة لأن وقت الوجوب جاء ومعه أحد وعشرون، وفي عشرين أربع شياة وواحدة عفو، وعلى ما قلناه: إن إمكان الأداء شرط في الضمان فقد هلك خمس المال إلا خمس الخمس بعد الوجوب وقبل الضمان فما هلك منه ومن مال المساكين فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض و أربعة أخماس خمسها وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها و إنما كان الأمر على ما قلناه في هذه المسائل لقوله عليه السلام: الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة فأوجب فيها ولو وجبت في الذمة للزمه على كل حال.
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه ولا شئ له ولا عليه، وإن كانت عنده بنت لبون أخذت منه وأعطى شاتين أو عشرين درهما.
وإن كانت عنده بنت مخاض وعليه بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرين درهما، وبين بنت لبون وحقة مثل ما بين بنت لبون وبنت مخاض لأيهما فضل أخذ الفضل، وكذلك ما بين حقة وجذعة سواء.
فإن وجبت جذعة وليس معه إلا ما فوقها من الأسنان أي سن كان فليس فيه شئ مقدر إلا أنه يقوم ويترادان الفضل، وليس الخيار للساعي فيها من استيفاء أجوده