عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الأئمة إلى آخرهم أئمتك أئمة الهدى الأبرار فإذا فرغ من تشريج اللبن عليه أهال التراب عليه، ويهيل كل من حضر الجنازة استحبابا بظهور أكفهم. ويقولون عند ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما، ولا يهيل الأب على ولده ولا ذو رحم على رحمه وكذلك لا ينزل إلى قبره فإنه يقسي القلب، وإذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجليه، ثم يطم القبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه ويجعل عند رأسه لبنة أو لوح. ثم يصب الماء على القبر يبدأ بالصب من عند الرأس ثم يدار من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فإن فضل من الماء شئ صب على وسط القبر. فإذا سوى القبر وضع يده على قبره من حضر الجنازة استحبابا، ويفرج أصابعه بعد ما ينضح القبر بالماء ويدعو للميت فإذا انصرف الناس عن القبر تأخر أولى الناس بالميت وترحم عليه، ونادى بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقية يا فلان بن فلان: الله ربك ومحمد نبيك وعلي إمامك و الحسن والحسين ويسمي الأئمة واحدا واحدا أئمتك أئمة الهدى الأبرار، ويكره التابوت إجماعا فإن كان القبر نديا جاز أن تفرش بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه.
تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا.
ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد ينبغي أن يكون واسعا بمقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، ويجوز الاقتصار على الشق واللحد أفضل، ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلا إذا نقل إلى بعض المشاهد فإنه يستحب ذلك. فإذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه، وقد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة والأول أفضل، ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام. ثم ينزل إلى القبر ويوارى في التراب، ويكره تجديد القبور بعد اندراسها، ولا بأس بتطينها ابتداء والأفضل أن يترك عليه شئ من الحصى، ويكره أن يحفر قبر مع العلم به فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة، والكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة الميراث وقضاء