والرابع: ثلاثمائة وواحدة فيها أربع شياة.
الخامس: أربع مائة يؤخذ من كل مائة شياة بالغا ما بلغ.
والعفو فيها خمسة: أولها: تسع وثلاثون: الثاني: ثمانون، وهي ما بين أربعين إلى مائة وأحد وعشرين. الثالث: تسعة وسبعون وهو ما بين مائة وأحد وعشرين إلى مأتين وواحدة. الرابع: مئة إلا واحدة ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاث مائة و واحدة، الخامس: مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاث مئة وواحدة إلى أربع مائة، ولا يؤخذ الربا وهي التي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما قيل: خمسين يوما فهي في هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم، ولا المخاض وهي الحامل ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الفحل.
وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها: سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز سواء. ثم يقال بعد ذلك: بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء. فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والأنثى جفرة، وجمعها جفار. فإذا جازت أربعة أشهر فهي العقود وجمعها عقدان، وعريض وجمعها عراض، ومن حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها: عناق للأنثى والذكر جدي، وإذ استكملت سنة الأنثى عنز والذكر تيس. فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة، والذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر الثني. فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية. فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس. فإذا دخلت في السادسة فهو صالغ. ثم لا اسم له بعد هذا السن لكن يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وعلى هذا أبدا.
وأما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المغز سواء ثم هو حمل للذكر والأنثى حتى دخل إلى سبعة أشهر. فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي: إن كان بين شابين فهو جذع، وإن كان بين هرمين فلا يقال: جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة. فإذا دخل في الثانية فهو ثنى وثنيه على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها، وإنما قيل: جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ سبعة أشهر فإن له في هذا الوقت نزو وضراب، والمعز لا ينزو