إذا رفع رأسه قبل الإمام وهو مقتد به عاد إلى الركوع ليرفع برفعه فإن لم يكن مقتديا به فلا يعد لأنه يزيد في الصلاة فإذا أهوى إلى السجود ثم شك في الرأس عن الركوع مضى لأنه قد انتقل إلى حالة أخرى فإن ركع. ثم اعترضت به علة منعته عن الرفع والاعتدال لم يجب عليه الرفع بل يسجد عن ركوعه فإذا زالت العلة، وقد أهوى إلى السجود مضى في صلاته سواء كان ذلك قبل السجود أو بعده، ويكره أن يركع ويده تحت ثيابه ويستحب أن يكون بارزة أو في كمه فإن خالف لم تفسد صلاته، والإمام يرفع صوته بالذكر عند الرفع ويخفي المأموم، والمسنون للإمام والمأموم قول: سمع الله لمن حمده، وإن قال، ربنا ولك الحمد لم تفسد صلاته، وإذا رفع وبقي يدعو أو يقرأ ساهيا مضى في صلاته ولا شئ عليه، وإذا انتصب قائما رفع يديه بالتكبير، وأهوى إلى السجود بخشوع وخضوع ويتلقى الأرض بيديه ولا يتلقاها بركبتيه، وإذا سجد سجد على سبعة أعظم فريضة: الجبهة واليدين والركبتين وطرف أصابع الرجلين، و يرغم بأنفه ستة. والسجود فرض في كل ركعة دفعتين فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا فلا صلاة له وإن تركهما ساهيا فلا صلاة له وإن ترك واحدة منهما ساهيا قضاها بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو وإن ترك سجدتين من ركعتين ناسيا قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو مرتين، وكذلك إن ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها كلها بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو أربع مرات، ولا يجوز السجود على كور العمامة ولا على شئ هو لابسه، ولا على شئ من جوارحه مثل كفه إلا عند الضرورة على ما قدمناه، وكشف الجبهة واجب في حال السجود والأعضاء الآخر إن كشفها كان أفضل وإن لم يكشفها كان جايزا، وإن وضع بعض كفيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ عنه، والكمال أن يضع العضو بكماله.
والطمأنينة في السجود واجبة، وهيئة السجود أن يكون متخويا (1) تجافى مرفقيه عن جنبيه، ويعل بطنه ولا يلصقه بفخذيه، ويضع يديه حذاء منكبيه، ويضم