بتركها الصلاة عمدا كان أو ناسيا وإن كان تاركا فضلا، وفي أصحابنا من قال: إنها واجبة من تركها متعمدا بطلت صلاته. فأما تكبيرة الإحرام فلا خلاف أنها ركن على ما قدمناه.
وعدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة خمس منها تكبيرات الإحرام وتسعون مسنونة منهما خمس للقنوت. في الظهر اثنان وعشرون تكبيرة وفي العصر والعشاء الآخرة مثل ذلك، وفي المغرب سبع عشر تكبيرة، وفي الفجر اثنا عشر تكبيرة شرحها: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وتكبيرة السجود، وتكبيرة رفع الرأس منه، وتكبيرة العود إليه، وتكبيرة الرفع من الثانية، وفي الركعة الثانية مثل ذلك إلا تكبيرة الإحرام فإنها تسقط، ويكبر بدلها للقنوت فيصير اثنتي عشرة تكبيرة إن كانت صلاة الفجر وإن كانت المغرب أضيف في الركعة الثالثة خمس تكبيرات، و تسقط تكبيرة الإحرام وتكبيرة القنوت فيصير سبع عشرة تكبيرة، وإن كانت رباعية ففي الأولتين اثنتا عشرة تكبيرة على ما فصلناه، وفي الأخيرتين عشر تكبيرات يكون الجميع في الرباعيات اثنتين وعشرين تكبيرة، وفي أصحابنا من أسقط تكبيرات القنوت وجعل بدلها التكبير عند القيام من التشهد في الثانية إلى الثالثة، وجعل التكبيرات أربعا وتسعين تكبيرة، والمنصوص المشروح ما فصلناه، ومن كبر للقنوت قال عند القيام من التشهد الأول إلى الثانية: بحول الله وقوته أقوم وأقعد كما يقول عند القيام من الأولة إلى الثانية وهو الذي أعمل عليه وأفتي به، وأقل ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار وما زاد عليه فمندوب إليه، والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة وإن تركه ناسيا حتى رفع رأسه لم يكن عليه شئ وأقل ما يجزي فيه منه تسبيحة واحدة، وأفضل منه ثلاث تسبيحات وأفضل من ذلك خمس والكمال في سبع فإن جمع بين التسبيح والدعاء كان أفضل، ويكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد و ليس بمبطل للصلاة، والرفع من الركوع واجب فمن تركه متعمدا فلا صلاة له وإن تركه ناسيا وسجد مضى في صلاته، وقول: سمع الله لمن حمده عند الرفع مستحب، و