فإن لم يقدر على ذلك حتى رأسه وظهره فإن لم يقدر عليه أومأ برأسه وظهره، وإن كان عاجزا عن الانتصاب لكنه إذا قام في صورة الراكع لكبر أو زمانة قام على حسب حاله. فإذا أراد الركوع زاد على الانحناء قليلا ليفرق بين حال القيام والركوع فإن لم يفعل لم يلزمه ويكفيه ذلك، وإذا عجز عن القيام والركوع صلى جالسا فإن قدر على القيام غير أنه يلحقه مشقة شديدة يستحب له أن يتكلفها، وإن احتاج إلى ما يستعين به من عصا أو حايط فعل وكان أفضل وإن لم يفعل وصلى جالسا كانت صلاته ماضية فإذا صلى جالسا تربع في حال القراءة، وإذا فرش جاز في حال التشهد على العادة وإذا جاء وقت السجود فإن قدر على كمال السجود سجد وإن عجز عنه وضع شيئا.
ثم سجد عليه، وإن رفع إليه شيئا وسجد عليه كان أيضا جايزا، وإن كان صحيحا و وضع بين يديه شبه مخدة وسجد عليه كان مكروها وأجزأه، وإن كان أكثر من ذلك لم يجزه، ومتى لم يتمكن من السجود أصلا. أومأ إيماء وأجزأه، وإذا قدر على القيام في خلال الصلاة قام وبنى ولم تبطل صلاته، وإذا قدر على القيام لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يقدر عليه قبل القراءة أو بعدها أو في خلالها فإن قدر قبل القراءة لزمه القيام، ثم القراءة، وإن قدر عليه بعدها قبل الركوع وجب عليه القيام. ثم الركوع عن قيام، ولا يجب عليه استيناف القراءة وإن أعادها لم تبطل صلاته وإن قدر عليه في خلال القراءة وجب عليه القيام، وإتمام القراءة ويمسك عن القراءة في حال قيامه ليكون قراءته قائما، وإذا صلى مع إمام فقرأ الحمد وسورة طويلة فعجز المأموم عن القيام جاز له أن يقعد، وإن صلى من وصفناه منفردا كان أولى. من عجز عن الجلوس صلى جنبه الأيمن كما يوضع الميت في اللحد فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا مؤميا بعينه وإذا صلى على جنبه فقدر على الجلوس أو جالسا فقدر على القيام انتقل إلى ما يقدر عليه وبنى ولا تبطل صلاته.
من كان به وجع العين وقيل له: إن صليت قائما زاد في مرضك جاز له أن يصلي جالسا أو على جنبه تكبير الركوع مع باقي التكبيرات سنة مؤكدة على الظاهر من المذهب لا تبطل