جزء منها عشرة معينة فاشترى واحدة منها على البدل، كان المتجه فيه حينئذ البطلان نحو ما سمعته في الصاع من الصيعان المشخصة، فضلا عن الشاة من الشياه الموجودة، والعبد من عبيد مخصوصين، وبالجملة المدار في الصحة والبطلان على متعلق نفس عقد البيع، فإن كان الكلي البدلي بطل لصدق الجهالة عرفا، وإن كان المطلق صح لصدق المعلومية، بل قد عرفت أنه أولى بذلك من الكلي غير المعين في صبرة، ضرورة زيادته عليه بوصف كونه من هذه الصبرة فتأمل، هذا.
ولكن الانصاف عدم دليل صالح للفرق بين الصاع عن الصبرة وبين الصاع في الصيعان المتمايزة، بل ولا بين العبد من العبيد المفروض تساويهم في الصفات التي تلاحظ في البيع على وجه ترفع الجهالة، ويصح انتزاع كلي منها موصوف بهذه الصفات، يكون موردا للبيع في الذمة، ودعوى أنه يغتفر في بيع الكلي في الذمة ما لا يغتفر في بيع الكلي في الخارج خالية عن الدليل، بل مقتضى العمومات الصحة بعد صدق المعلومية عرفا بنحو ذلك، اللهم إلا أن يكون إجماعا والله العالم.
بقي الكلام في الذراع من الأرض والثوب ويمكن أن يكون الوجه فيما ذكروه، أنه لمكان اختلاف الأفراد فيهما اختلافا فاحشا لا يصح بيع الكلي فيهما، لعدم إمكان ضبطه على وجه ترتفع به الجهالة، ولذا لو عينهما من طرف خاص صح، لكون المبيع فيهما مشخصا لا كليا، والرضا بالذراع من هذا الثوب أو هذه الأرض المعلومين لدى المشتري لا يصير المبيع نفسه معلوما، بل أقصاه الرضا بأي ذراع كان من هذا الثوب أو من هذه الأرض، وهو غير كاف في صحة البيع المعتبر فيه شرعا معلومية المبيع نفسه، وإلا لجاز بيع المجهول بالتراضي كما هو واضح، نعم يتجه الصحة لو فرض إمكان الضبط بالوصف الرافع للجهالة