زمان الانتقال إليها، بل ربما يرجع إليه الأخير، ضرورة كون البحث في القيمة من حيث اختلاف السوق، وإلا فلا ريب في أنه للمالك أرش النقص لو فرض حصوله في يد المشتري، مضافا إلى ضمان القيمة يوم التلف ناقصة، ولا يضمنها كاملة تقديرا حال التلف، وكذا الزيادة التي حصلت عند المشتري، إن قلنا بضمانها، لأنها كما لو كانت عند البايع فتلفت عند المشتري في التبعية لملك العين، واستدامة الغصب كابتدائه بالنسبة إلى ذلك.
نعم قد يتوقف في ضمانه لها لو رد العين إلى المالك، كما كان قد أخذها منه، لصدق أداء ما أخذت، مع احتمال أن يقال: إنه وإن صدق أداء ما أخذ بالأخذ الأول، لكنه غير صادق بالنسبة إلى استدامة يده، فإنه أخذ أيضا ولم يؤد كما أخذ به، لأن الفرض تلف الزيادة، فلا فرق حينئذ في ضمان النقص عما كانت في يد المالك، والنقص عما كانت في يده زمانا من الأزمنة، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق انشاء الله في باب الغصب، وعلى كل حال فهو خارج عما نحن فيه من ضمان قيمة العين، من حيث السوق، ضرورة أنه في الفرض المزبور يضمن النقص عند تلفه، ويضمن العين عند تلفها، لا أنه يضمن أعلى القيم، فلعل مراد ثاني الشهيدين ذلك، كما هو خيرته في الروضة.
بل يمكن إرجاع القول بضمان أعلى القيم من القبض إلى يوم التلف إلى ذلك بالتقريب الذي ذكرناه، إذ احتمال إرادة الأعلى من السوق، يدفعه أن ذلك أمر اعتباري وليس مالا محققا كي يضمنه الغاصب، فيكون في المسألة قولان، ولا ريب في أن ثانيهما أقواهما، لأن الخطاب الترتيبي قبل حصول المرتب عليه غير محقق، فلا يترتب عليه حكم، وخبر البغل غير دال على ذلك، لاحتمال كون المراد فيه يلزمك