الإشاعة، (إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب والجريب من الأرض أو عبد من عبدين أو من عبيد أو شاة من قطيع) بلا خلاف ولا إشكال مع قصد الابهام الذي لا يصلح، لتعلق الخطاب فضلا عن تحقيق الملك بالسبب المعتبر في متعلقه المعلومية، بل ظاهرهم ذلك أيضا مع قصد الكلية، من دون خلاف فيه فضلا عن كل واحد بخصوصه على البدل، نحو الوجوب التخييري، ولعل الوجه في الأخير أنه ليس في الشرع ملك واحد على البدل، فلا يصلح لأن يكون موردا لكل ناقل فضلا عن البيع، مضافا إلى صدق الغرر والجهالة التي هي وجه الأول أيضا، لكن لو سلم ذلك في الأول حتى بالنسبة إلى الوصية، وشاة الزكاة، يمكن إشكاله في الأخير بمنع الغرر والجهالة في بيع الكلي، من غير فرق بين حصر أفراده المعلومة للمتبايعين بالصفات المشتركة بينها على وجه يكتفي في بيع كلي منتزع منها وإن لم يحصر فيها وعدمه، ولذا صح عندهم السلم في الكلي وإن كان قيميا، وصح بيع الصاع من الصبرة وإن لم يكن على الإشاعة، كما ستسمعه انشاء الله.
بل صحيح الأطنان كالصريح في ذلك، روى بريد بن معاوية في الصحيح (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال: البايع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال: المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن، وبقي عشرة آلاف فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البايع) وهو