إلى آخره، لا أن المراد بها الصناعة المعروفة وإن قيل: إنها المتبادر منها، بل هو المستفاد من أهل اللغة، إلا أن ذلك لا ينافي إرادة غيره منه في خصوص المقام، لمعلومية عدم اعتبار ذلك في التجارة المبحوث عنها هنا، وإن انتقض بالمعاملات المقصود منها الاكتساب من غير ذي الصنعة، إلا أن يلتزم الاستطراد وهو بعيد، ولا ما سمعته في كتاب الزكاة من المعاوضة لقصد الربح، وإن كان قد يشعر به قوله الأول فيما يكتسب به، وإبدال غيره التجارة في العنوان بالمكاسب، بل جزم به في المسالك مدعيا أنه هو المعروف في أخذه في مفهومها، حتى التزم لذلك أن جميع ما في هذه الكتاب مما لا مدخلية له فيها بالمعنى المزبور وقد ذكر استطرادا، وفيه من الغرابة ما لا يخفى، ضرورة عدم المدخلية للمعنى المزبور في جميع مقاصد الكتاب، على أنه هو أيضا في باب الزكاة بعد أن ذكر تعريف المصنف لمال التجارة قال: إن تعريفه بذلك من حيث تعلق الزكاة، وإلا فالتجارة مطلقا أعم من ذلك كما سيأتي فكلامه هنا مخالف لقواعده، والحق أن ما ذكره المصنف وغيره في كتاب الزكاة ليس تحديدا لمال التجارة كما فهمه الشارح، بل هو تخصيص له بالفرد الذي يصلح لتعلق الحكم الشرعي بحسب اقتضاء الأدلة، ولذا اختلفوا في بعض القيود، ورجح الشارح هناك عدم اعتبار قصد الاكتساب حال التملك، واكتفى بالاعداد للتكسب ولو بعد ذلك، والمقصود أن متعلق الزكاة هو بعض أفراد مال التجارة دون جميع الأفراد وهذا مثل ما يقال المراد بالأعيان النجسة في المكاسب المحرمة ما لا يقبل التطهير مع بقاء عينه، والمراد بالمسكر المائع بالأصالة، ومرجعه إلى اطلاق اللفظ وإرادة بعض أفراده، وليس ذلك من التعريف والتحديد في شئ، ولعل من ذلك كله وغيره جزم بفساد كلامه شيخنا في شرحه
(٥)