لمصالح العباد وعموم قوله تعالى (وأحل الله البيع) (1) (وتجارة عن تراض) (2) ونحوهما وخصوص نفي البأس في الخبرين السابقين وحرمة أكلها لاستخباثها، وللنصوص الدالة على تحريم الفرث (3) من الذبيحة حتى ظاهر قوله تعالى (نسقيكم مما في بطونه من بين فرث (4) إلى آخرها وغير ذلك لا يقتضي حرمة التكسب بها، وإن ورد عنه (5) عليه السلام (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) (ولعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) (6) لكن لا يخفى عليك أن تحريم الأكل إنما يقتضي تحريم التكسب لو كان الشئ مأكولا مقصودا منه الأكل كالشحوم واللحوم ونحوهما، والأرواث ليست كذلك، إذ الفائدة المقصودة منها شئ آخر غير الأكل، وليس ذلك بمحرم، والمحرم منها وهو الأكل غير مقصود، ومعنى قوله عليه السلام إذا حرم إلى آخره، إذا حرم الغاية المطلوبة من شئ حرم ثمنه، فلا يتناول الأرواث، نعم يتجه ذلك في الطحال ونحوه من محرمات الذبيحة المقصود منها الأكل الذي قد حرم.
وأما بول غير الإبل من الأبوال الطاهرة فقد عرفت منهما عدم جواز التكسب بها، كما هو صريح الفاضل في التذكرة والقواعد والإرشاد بل هو ظاهر الشيخ في النهاية ولعله لأنه لو جاز بيعها لكان للانتفاع