والميتة، والكلب الذي لا يصيد (1) ويتم بعدم القول بالفصل، وإلى النبوي (2) عن ابن عباس الذي أورده في الخلاف والسرائر والتذكرة والمهذب والغوالي كما قيل: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه).
وخبر جابر (3) بن عبد الله الذي أورده أيضا في الخلاف والمنتهى كما قيل (أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل: يا رسول الله أريت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام ثم قال: صلى الله عليه وآله قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها)، وعن الإيضاح والغوالي أنه عليه السلام قال: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) (4) بل قد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (5) بناء على أن تعلق التحريم بالأعيان يعم جهات الانتفاع لا خصوص المنافع المقصودة، كالأكل والشرب وإن كان فيه ما فيه، نعم قد يدل قوله تعالى في الخمر (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (6) على ذلك باعتبار عدم تحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها بالتجارة، بل وكذا قوله (والرجز فاهجر) (7) بناء على أنه القذر كما عن الجوهري والقاموس بل هو