والغنية وإيضاح النافع الاجماع عليه، بل يمكن تحصيله، فما عن ظاهر الشيخ من عدم جواز بيع الأدهان مطلقا عدى الزيت للاستصباح به تحت السماء واضح الضعف، ضرورة كونه محجوجا بما عرفت، مضافا إلى النصوص كخبر أبي بصير (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته) (2) وخبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي عن قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام أيضا (قال: سأل سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر، عن الزيت والسمن والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا) إلى غير ذلك من النصوص (3) التي لم يفرق فيها بين الزيت وغيره، كما فرق فيها بين الجامد وغيره فما عنه من التفصيل في الجامد ضعيف أيضا قال فيما حكي عن مبسوطه النجس بالمجاورة لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة، فإن كانت ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه، وإن كانت رقيقة لا تمنع من النظر إليه جاز بيعه، وإن كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن لا يطهر بالغسل، أو لا يكون كذلك فإن كان الأول مثل السمن
(١٤)