المتمولات عرفا، ولذا لم يضمنها من أتلفها، لكن مع ذلك كله ربما توهم الخلاف من رواية الكليني (1) خبر محمد بن مضارب في الباب الجامع لما يحل بيعه وما لا يحل عن الصادق عليه السلام (لا بأس ببيع العذرة) المحمول على عذرة مأكول اللحم، جمعا بين الأدلة خصوصا بعد صحيح صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن (2) مسمع بن أبي مسمع الثقة على الظاهر عن سماعة قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول قال:
حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة) الذي هو صريح في أن العذرة منها ما يجوز بيعها ومنها ما لا يجوز، وإلا لزم التناقض بين جزئي الحديث، فتعين الحمل على ما ذكرناه.
وعن الشيخ في التهذيب الجمع بحمل رواية الجواز على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم، وفي الاستبصار بحملها على عذرة غير الآدميين، والظاهر أن مرجع التأويلين إلى شئ واحد، وهو الحمل على الأرواث الطاهرة كما قلناه، إذ لا فرق بين أنواع ما يؤكل لحمه في جواز البيع، ولا بين أنواع ما لا يؤكل لحمه في المنع، وقد صرح هو في المحكي عن مبسوطه وخلافه بجواز بيع السراجين الطاهرة، وتحريم بيع النجسة من دون تفصيل، بل نقل على ذلك في الخلاف إجماع الفرقة وإطلاق كلامه في الاستبصار محمول على إرادة البهائم التي ينتفع بعذراتها غالبا، ولذا خصها بالذكر في التهذيب ولم يذكر غيرها من الحيوانات المأكولة اللحم مع القطع بمساواته لها في الحكم ومن ذلك يعلم أن الشيخ لا خلاف له في المسألة، فما عساه يتوهم