من الجن وهو أول من غير البحار وسيب السوائب وغير دين إسماعيل على نبينا وآله وعليه السلام، وعند الحكماء أن من النفوس ما تقوى على الاطلاع على ما سيكون من الأمور، فإن كانت خيرة فاضلة، فتلك نفوس الأنبياء والأولياء وإن كانت شريرة فهي نفوس الكهنة.
وعلى كل حال فعن إيضاح النافع أن تعليمها وتعلمها واستعمالها حرام في شرع الاسلام، وعن ظاهر مجمع البرهان أنه لا خلاف في تحريم الأجرة، كما عن الكفاية لا أعرف خلافا بينهم في تحريم الكهانة، والرياض أن الدليل عليه الاجماع المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب، وفي خبر (1) مستطرفات السرائر (من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب) وفي خبر (2) الخصال (من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله) وفي نصوص (3) آخر (إن أجر الكاهن سحت) وفي شرح الأستاذ، الكهانة ككتابة عمل يقتضي طاعة بعض الجان، وبالفتح صناعة وعلى كل حال فعلمها وتعلمها وتعليمها والأجرة عليهما، مع قصد علمها وعملها والأجرة عليه حرام بالاجماع والأخبار إلا أن ما ذكره من كونها بالكسر العمل وبالفتح صناعة لم أجده لغيره، نعم في محكي المصباح المنير كهن يكهن من باب قتل كهانة بالفتح ثم قال: وقيل وكهن بالصنم والكهانة بالكسر الصناعة، وفي الصحاح كهن يكهن كهانة مثل كتب يكتب كتابة وإذا أردت أنه صار كاهنا قلت:
كهن بالضم كهانة بالفتح.