ونحوها يدفعها اللطف السماوي، كما أومي إليه بقوله تعالى (1) (ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وقال (2) (ولا يفلح الساحر حيث أتى) وحينئذ فعمل السحر حرام لنفسه، كما هو مقتضى الأدلة السابقة الدالة على ذلك، وعلى اقترانه بالشرك المعتضدة بالاعتبار، ضرورة كونه منبع فساد مورث الشك في كثير من آيات الله، وموهم للشركة مع الله في خلقه، وفي عجائبه كما هو واضح، لا أن حرمته حيث يترتب الاضرار ونحوه عليه، حتى يكون محرما لغايته فيقال: بحليته عند عدم الاضرار، أو عند حصول النفع، نعم لو فرض توقف دفع مفسدة، ترجح على مفسدة عمله عليه، اتجه الجواز، كما في غيره من المحرمات، مثل الكذب وشرب الخمر وغيرهما، وربما جمع بين ما دل على الحرمة والجواز في الحل ونحوه بذلك، وهو وإن كان أولى من الجمع بتنزيل أخبار الحل على الحل بغيره، لبعده عن ظاهر بعضها، لكنه لا يخلو من بعد أيضا، لا لندرة الاضطرار، فإن غلبة التوقيف عليه، في حل الربط ونحوه عليه، لا يكاد ينكر بل لعدم الإشارة في شئ من النصوص، إلى مراعاة حال الاضطرار، بل قد عرفت أن الصدوق أرسل كون توبة الساحر أن يحل ولا يعقد، إلا أنه هو وغيره مما عرفت، خير من الطرح والأمر سهل، هذا كله في عمله ولو للحل والتوقي ودفع نبوة المتنبي، ونحو ذلك.
أما تعلمه لأنه من العلوم أو لأنه قد يحتاج إلى عمله ولو عند الاضطرار فالظاهر جوازه، وفاقا للاستاد في شرحه بل عن تفسير الرازي إنه اتفق المحققون على ذلك، للأصل ولأن العلم في حد ذاته شريف، وأنه خير