في مفهوم الموضوع لا مصداقه، فيجب الاجتناب للمقدمة، ضرورة كونه كالتكليف بالمجمل، يدفعها منع كون المقام من ذلك بعد معلومية جملة من الأفراد المحتملة، لكون تمام ماهية الغناء ما اشتملت عليه، فيشك حينئذ في حرمة الزائد وينفى بأصل البراءة الذي لا يعارضه حرمة الغناء المحتمل كون تمام ماهيته ما في الافراد المعلومة، اللهم إلا أن يقال أنه حينئذ لم يحصل اليقين بتمام امتثال نهي الحرمة المتيقن شغل الذمة بها، وفيه منع وجوب تحصيل مثل هذا اليقين، في مثل هذا الفرض، بعد أن لا يقين بفرد محرم في الأفراد المشتبهة، كي يتجه اجتناب الجميع من باب المقدمة، ضرورة كون أحد المحتملات إباحة جميع هذه الأفراد المشتبهة، وانحصار الحرمة في الأفراد المعلومة كما هو واضح.
وكيف كان فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس، بل نسبه بعض مشائخنا إلى الشهرة، ومقتضاه جواز غنائها فيه، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين إباحته نعم قيد بعضهم بما إذا لم تتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، ولم تدخل عليها الرجال، وآخر بالأول والأخير، لكن فيه أن ذلك كله محرمات خارجة عنه لا مدخلية له فيها، خصوصا الأخير الذي قد يتوهم أخذه من دليل الجواز، وهو قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير (1) (أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال) وقوله في خبره (2) أيضا (حين سأله عن كسب