يقول الزور (1) ولهو الحديث في القرآن، ونطقت الروايات بأنه الباعث على الفجور والفسوق، فكان تحريمه عقليا لا يقبل تقييدا ولا تخصيصا فيحمل حينئذ ما دل على الجواز على التقية أو يطرح، لكنه كما ترى ضرورة عدم كونه كذلك فإن الطرب والخفة ونحوهما قد حلل كثير من أسبابها كالجماع وتقبيل المحبوب المحلل وضمه والمسامرة معه ونحوها مما يفيد الانسان طربا أشد من الغناء فليس تحريمه حينئذ إلا سمعيا وقد عرفت اعتبار دليل الجواز في نفسه، فضلا عن انجباره فلا محيص عنه حينئذ بمقتضى قواعد الاطلاق والتقييد، ودعوى عدم المقاومة خالية عن الشاهد، كالمناقشة بعدم الدلالة باعتبار عدم التلازم بين نفي البأس عن الأجرة، وبين إباحة الغناء، ضرورة كون ما التزمناه من التخصيص أسهل من ذلك، لتواتر الأدلة في عدم إباحة أعواض المحرمات كما هو واضح.
نعم ينبغي الاقتصار على خصوص المغنية، دون المغني، وعلى العرس دون الختان ونحوه، كما أنه قد يتوقف في استثناء المصنف في باب الشهادات، والفاضل والشهيد والخراساني الحداء، كدعاء لسير الإبل من الغناء المحرم، بل ربما قيل أنه المشهور لعدم الدليل سوى الأصل المقطوع، والنبوي المرسل (2) (أنه قال: لعبد الله بن رواحة حرك بالنوق) فاندفع يرتجز وكان عبد الله جيد الحداء، وكان مع الرجال، وكان أنجشه مع النساء فلما سمعه تبعه، فقال: صلى الله عليه وآله: لا نجشة (رويدك، رفقا بالقوارير) الذي لا جابر له) لعدم