إرادة ذلك من الظالمين، بدعوى عمومه ولو للظالم نفسه كما ترى، نعم يمكن أن يكون الوجه في ذكر ذلك بالخصوص بيان المراد من المستفيض أو المتواترة من النصوص الواردة في النهي عن إعانة الظالمين، على معنى أن المحرم إعانتهم على مظالمهم ونحوها مما هو حرام في نفسه لا غيرها مما هو مباح في نفسه، وإن كان ذلك هو المستفاد من جملة منها، قال:
ابن أبي يعفور (1) (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من أصحابنا فقال: له أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه والنهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام ما أحب إني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله عز وجل بين العباد) بل في خبر يونس بن يعقوب (2) (لا تعنهم ولو على بناء مسجد) وفي خبر صفوان الجمال (3) (النهي عن كرائه لهم جماله، لسفر مكة) ومن هنا قال العلامة الطباطبائي: أنه إن انعقد إجماع على هذا التفصيل، وإلا فالمتجه التحريم مطلقا لاستفاضة النصوص في المنع عن إعانتهم في المباح بطريق العموم والخصوص، مع اعتبار سندها وموافقتها الاعتبار، فإن إعانتهم في المباحات تفضي إلى إعانتهم في المحرمات، كما أشير إليه في الخبر (4) (لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم