الاجماع، ومصب الفتاوى كالتوراة والإنجيل، فإنه قد نص الفاضل في التذكرة والمقداد والكركي والقطيفي على أنهما محرفان ومعلوم أنهما منسوخان، وككتب القدماء من الحكماء القائلين بقدم العالم وعدم المعاد، وكتب عبدة الأصنام، ومنكري الصانع، وأما كتب البدع في هذه الملة فهي أصناف منها كتب الجبر ونفي الغرض المفردة التي ليس معها غيرها، والكتب المفردة في خصوص إمامة الثلاثة، وكتب الخوارج أصولا وفروعا والفتاوى المفردة لأحد الأربعة، فهذه حالها حال ما تقدمها.
وأما ما اشتمل على كتبهم، مع كونه مشحونا بما يوافق العدلية ككتب المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة وتفاسيرهم وأصول فقههم والصحاح الست، فلا حرمة بها كما نص على بعض ذلك صاحب إيضاح النافع، والبعض الآخر المولى الأردبيلي، وفيه ما عرفت من أنه ليس في النصوص هذا اللفظ، كي يقتصر على المنساق منها من كونه معدا أو كون مجموعه ضلالا أو نحو ذلك، وإنما العمدة ما سمعته من الدليل الذي لا فرق فيه بين المعد وغيره والكل والبعض، والأصلي والفرعي الذي علم كونه ضلالا ولو للتقصير في الاجتهاد ونحوه، ولعل ملاحظة الأصحاب كتب فروع العامة وذكرها في كتبهم، لأن لها مدخلية في تمييز الحق باعتبار ما ورد من الأمر بأخذ ما خالفهم، وطرح ما وافقهم، وهو موقوف على ذلك وهو واضح، كما أنه قد يقال بخروج غالب كتب المخالفين، والملل الفاسدة عن الضلال في هذه الأوقات، باعتبار ما وقع من جملة من أصحابنا من نقضها وإفسادها فهي حينئذ كالتالفة، فلا يجب حينئذ إتلافها بمعنى إعدامها عن الوجود، بل لا بأس ببيعها وشرائها والاستيجار على كتابتها، ونحو ذلك ضرورة صيرورتها بذلك