فلا مانع حينئذ من التكسب بالعلق ودود القز، ونحل العسل ونحو ذلك مما قامت السيرة على التكسب به، بل لا مانع منه في غير ذلك عند الحاجة إليه لدواء ونحوه مما يرتفع معه السفه الحاصل بشرائه عند عدم الحاجة إليه، ولو لادخاره عند عروضها، باعتبار غلبة نوعه في كل وقت وحين، ضرورة كونه حينئذ كبعض عقاقير الأدوية، ودعوى عدم التمول في ذلك مطلقا يمكن منعها باعتبار صدق التملك بإرادته في كل مباح، بل ربما تكونت هذه الأشياء من أرضه المملوكة له، والاستحالة لا ترفع ملكه عنها، فيكون المدار حينئذ على ما ذكرنا، ومن هنا جاز تمليكها بلا عوض، لعدم السفه فيه دونه مع العوض، ومن ذلك التراب والماء والحجارة ونحوها مما لا تدخل في شئ من موانع الاكتساب؟؟
إلا من جهة الانتفاع وعدمه، فيجوز بيعه والاكتساب به مع الانتفاع المعتد به، ولا يجوز مع عدمه، بل حبة الحنطة ونحوها كذلك أيضا ودعوى أن ندور المنفعة لا يجوز الاكتساب مع حصولها أيضا واضحة المنع، بل عموم الأدلة وإطلاقها والسيرة على خلافها.
وكذا لا بأس ببيع المنفصل من لبن الآدميات، وإن كن حرائر إذ الحر يملك فوائده كما يملك منافعه، ولا بأس أيضا بشراء دار أو حمام أو بستان أو غيرها من العقار وإن لم يكن له طريق يوصل إليه لاحتمال حصوله احتمالا معتدا به، ولو بالإذن من الجار أو نحوه، نعم لو فرض اليأس من ذلك، كان من المعاملة السفهية، أما الترياق ففي القواعد لا يجوز بيعه، ومراده به المشتمل على نجسين الخمر ولحوم الأفاعي على قول، أو نجس ومحرم، لكن قيل الظاهر جواز الانتفاع به في غير الجهة الحرام وفيها مع الاضطرار واقتنائه لذلك، بل بذل شئ من المال لاستخلاصه.
وفيه ما عرفته سابقا من عدم جواز الانتفاع بما لا يقبل التطهير من