كان جاهلا أو غبيا بلديين أو قرويين، أو بدويين، أو مختلفين، مع العلم بالحكم وجهله، وظهور السعر وخفائه، وعموم الحاجة إلى المتاع وعدمه، ورابطة الرحم أو الجوار أو غيرهما بين الوكيل وموكله وعدمها واسلام المبتاعين وعدمه، وكون المبيع من الفواكه أو غيرها، وإن كان لا يخلو بعضه من نظر، لولا التسامح في الكراهة، ومنه يعلم ما في اشتراط بعض الأصحاب لهذا الحكم حرمة أو كراهة بعلم الحاضر بورود النهي، وبظهور سعر في البلد من ذلك، فلو لم يظهر إما لكبر البلاد أو لعموم وجوده، ورخص السعر فلا تحريم ولا كراهة لأن المقتضي للنهي تفويت الربح وفقد الرفق بالناس، ولم يوجدا هنا وبأن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه، فما لا يحتاج إليه إلا نادرا لا يدخل تحت النهي، وبأن يعرض الحضري على البدوي ذلك ويدعوه إليه، فلو التمسه الغريب لم يكن بذلك بأس، ويكون الغريب جاهلا بسعر البلد فلو كان عالما لم يكن به بأس، بل مساعدته محض خير، ضرورة منافاة جملة إطلاق النهي، بل قيل أن الأول شرط يعم جميع المناهي، قلت: مع أنه لا ينافي صدق فعله المرجوح، وإن لم يكن إثما على تقدير الحرمة، وعلى كل حال فذلك كله بالنسبة إلى كراهة الفعل أو حرمته لا الصحة والفساد للعقد كما هو واضح.
إلى غير ذلك من الآداب التي اقتصر المصنف على بعضها مما له دخل في المقام، وقد ذكر بعض مشائخنا تبعا للدروس كثيرا من ذلك إلا أن بعضها خارج عما نحن فيه، وبعضها منه كالاجمال في الطلب، بمعنى كون طلبه فوق طلب المضيع ودون طلب الحريص (1) ومباشرة