إن الاطلاق شامل لنحو هذه المعلومية، بخلاف ما ضربه مثلا، وما ذكره المقدس الأردبيلي إنما يقتضي الخيار مع الجهل لا البطلان، ضرورة عدم كونه أعظم من تخلف الوصف، وتبعية العقود للقصود منطبقة على البعض المقصود ولو في ضمن الكل، ومن هنا ترك الاستفصال في خبر الصفار، وحكم فيه بالصحة فيما يملك، بل لعله مع ظهور مدخلية الاجتماع في موضوعه الذي هو قطاع أرضين المختلفة غالبا لأنها قطع متجاورات ولو فرض دخول الوصف في موضوع البيع على وجه يكون تخلفه كتخلف جنس المبيع كان خروجا عن محل البحث، فلا ريب في الصحة من غير فرق بين كون المالين لواحد أو متعدد، وبين تساويهما في القيمة واختلافهما ولا بين كون المشترى متحدا أو متعددا، على الإشاعة في المبيع أو على تخصيص كل واحد من العبدين بأحدهما ولكن على الإشاعة في الثمن فيتقسط حينئذ على قيمتهما على حسب ما تعرف انشاء الله.
فما عن الخلاف من البطلان في بيع المالكين عبديهما المختص كل واحد منهما بواحد مع التساوي في القيمة أو اختلافهما، والمبسوط من البطلان أيضا لكن مع الاختلاف في القيمة، والبطلان أيضا لو باع العبدين من اثنين بثمن واحد لم يعلم ما يخص كلا منهما لتعدد الصفقة واضح الضعف، ضرورة اتحادها في الجميع والاكتفاء بمعلومية الثمن فيها وإن جهل التقسيط، لعدم ما يدل على اشتراط أزيد من هذه المعلومية التي يرتفع معها الغرر والجهالة عرفا، (و) حينئذ ففي مفروض المتن أجاز الغير أو لم يجز (يقسط الثمن) على المبيع حتى يأخذ كل من المالكين نصيبه على فرض الإجازة، أو ليأخذ البايع ما يخصه منه ويرجع الباقي إلى المشتري على فرض عدمها.
وكيفية ذلك فيما إذا لم يكن المبيع مثليا أو ما في حكمه مما يعلم