إلى الأكثر، لأنه لفظ معتبر في نوع من البيع، فجاز استعماله في الجنس مجازا تبعا لقصد المتبايعين ووجود القرينة الصارفة عن الخصوصية ولانعقاده بالتمليك المستعمل شرعا استعمالا شايعا في الهبة المباينة له، فانعقاده بالسلم الذي هو نوع منه أولى، ولأنه إذا جاز في الموصوف المؤجل المحتمل للغرر وعدم إمكان التسليم فالحال المشاهد المقطوع بتسليمه أولى بالجواز وضعف الكل ظاهر، وتخصيص هذا المجاز بالجواز تكلف بعيد، خصوصا بعد إطلاقهم عدم انعقاد اللازم بالمجاز، بل في مفتاح الكرامة الذي طفحت به عباراتهم في أبواب متفرقة كالسلم والنكاح أن العقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات، بل في المصابيح هنا ولا ينعقد بساير المجازات كالهبة والصلح والإجارة والكتابة والخلع قولا واحدا، ولا بالنكاح ولو كان المبيع أمة، ولا بشئ من الكنايات كالتسليم والتصريف والدفع والأخذ والاعطاء ونحو ذلك، بل عن التذكرة ونهاية الأحكام أن من الكنايات جعلته لك وأدخلته في ملكك، مع أن اللام محتملة للملك والاختصاص والادخال في الملك بمعنى ملكتك، وقد عرفت جواز العقد به.
نعم الظاهر عدم الفرق في عدم انعقاده بالمجاز بين القريب والبعيد فما عن المحقق الثاني من الجمع بين ما وقع لهم من اطلاق عدم العقد به، ومن جواز عقده بلفظ السلم الذي هو مجاز في البيع كما عن الأكثر على ما عرفته بذلك في غير محله، وليس هذا بأولى من كون القائل بذلك محجوجا بالاطلاق المزبور، خصوصا بملاحظة ما عن الأكثر في باب النكاح، من عدم جواز عقد الدائم بلفظ المتعة لكونه مجازا فيه، وحقيقة في المنقطع، مع أنه من المجاز القريب، واشتراطهم الصراحة والدلالة بالوضع ونحو ذلك مما يعلم معه عدم الفرق بين