الصادق (1) عليه السلام (كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) بل والموثق الأخر عنه أيضا (2) (سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الإبل والغنم) وخبر سماعة (3) (سألت أبا عبد الله عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز له أن يشرب قال: نعم لا بأس به)، الظاهرين في تساوي أبوال الإبل وغيرها، وستعرف جواز بيعها، على أنه لو سلم عدم جواز شربها فلا يستلزم عدم جواز التكسب بها، كما سمعته في الروث وعدم عد الناس لها أموالا تساهلا بها واستغناء عنها غالبا لا ينافي جواز التكسب بها عند الحاجة إليها واتخاذها مالا، لندرة المنفعة المرادة منه، لا تقتضي عدم جواز التكسب بها، وإلا لم يجز التكسب بأكثر العقاقير.
ومن ذلك يعلم الأولوية بجواز البيع في بول الإبل، الذي قد أجازه بعض من منع في غيره، مدعيا الفرق بينهما بعدم كونه من الخبائث، لأن العرب لا تستخبثه بل تتداوى به وتشربه عند إعواز الماء وقلته، وهم المرجع في الفصل بين الطيبات والخبائث، دون سائر الناس لأنهم المخاطبون بالقرآن والسائلون في قوله (4) (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) ولأنهم أناس لا تقلب عليهم العيافة من التنعم الحاصل في غيرهم، وفيه أن ذلك كله جار في بول البقر والغنم ونحوهما، ودعوى الفرق بينهما بذلك لا وجه له، وما يذكر من النفع