ولاطلاق بعض هذه النصوص أطلق بعض تحريم بيع السلاح لأعداء الدين من غير تقييد بالقصد أو قيام الحرب، وربما كان ظاهر المتن في وجه، وما أبعد ما بينه وبين آخر حيث اعتبر في الحرمة القيدين معا، واقتصر ثالث على اعتبار القصد كما هو الوجه الآخر في المتن.
ورابع على قيام الحرب، والتحقيق ثبوتها بأحدهما أما مع القصد فلتحقق التعاون، وأما مع قيام الحرب فلما سمعته من النصوص التي يجب حمل إطلاق غيرها عليها، وربما علل أيضا بالإعانة وفيه منع صدقها مع عدم القصد، خصوصا بعد كون المنهي عنه التعاون. الظاهر في كون الفعل مقصودا للجميع، وأن كلا منهم صار ظهيرا للآخر في وقوعه لا أن مجرد الاشتراك في شرائط وقوع الفعل يحقق الإعانة وإلا لم يمكن الاستقلال بالفعل من أحد، ضرورة معلومية عدم كون الشرائط جميعها منه، وبذلك ظهر لك أن الحرمة في المقام مع عدم القصد إنما هي من النصوص، فالواجب حينئذ الاقتصار على خصوص المستفاد منها، مع ملاحظة صلاحية الخبر باعتبار جمعه لشرائط الحجية وعدمها، ولا يجوز التعدي إلى غيره كما وقع من بعضهم.
نعم لا بأس بالتعدية فيما كان مدرك الحرمة فيه آية التعاون (1) من الفرد الآخر وهو المشتمل على القصد، ضرورة اشتراك الجميع في الصدق، بعد فرض ثبوت كما؟؟ يحققه من القصد على الوجه الذي ذكرناه فلا فرق حينئذ بين السلاح وغيره فيما يحصل به التعاون، ولا بين المشركين وغيرهم، ولا بين حال الهدنة وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى نظر وتأمل، وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لا حرمة فيما لا تعاون فيه، ولا هو مندرج في إطلاق النصوص المزبورة، كبيع السلاح