على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين) مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة، للنهي عن الإعانة (1) ولقول الصادق عليه السلام في خبر (2) السراد أو مرسله في جواب (سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة) وصحيح علي بن جعفر (3) المروي عن كتاب مسائله وقرب الإسناد (سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، فقال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس) وما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في خبر حماد بن أنس (4) (يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة، عشرة أصناف إلى أن قال: وبايع السلاح من أهل الحرب) وخبر هند السراج (5) (قال: لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله تعالى إني كنت أحمل السلاح إلى الشام، فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال: إحمل إليهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، فإن كان الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك) وحسن أبي بكر الحضرمي (6) قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل لأهل الشام من السروج وأداتها فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة وإن كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليها السروج والسلاح).
(٢٨)