السابق، إذ لو لم تكن زكاة كانت غصبا لا يجوز لأحد شرائها منه، فغصب الجائر لها كغصبه للخراج في اجراء حكم قبض الإمام ونائبه من تشخيص كونه خراجا وزكاة مبرأ لذمة من كان عليه.
وحكم التصرف فيها ما سمعته في الخراج من إذنهم عليهم السلام في شرائها وغيره، كما عن جامع المقاصد الاعتراف به في الجملة، قال:
إن ظاهر الأخبار والعبارات جواز أخذها لكل أحد وإن كان غنيا إلى آخره، وحينئذ فينوي المالك عند الدفع إليه ويجتزى به، ولا ينافيه كونه غير نائب للمستحقين كما لا ينافي براءة الذمة من الخراج بقبضه له وإن كان غير نائب عن المستحقين، بل هنا أولى لكون الزكاة في العين فإذا قسمها معه الجائر كان كعزله لها ثم غصبت منه، أو كانت كغصب الغاصب حصة شريك مخصوص، بناء على قيامه مقام المالك في القسمة فلا يشارك حينئذ في الباقي لحديث نفي الضرر والضرار (1) وغيره وإن كان لنا فيه بحث يأتي في محله إنشاء الله.
هذا كله مضافا إلى ظواهر الصحاح المستفيضة منها (2) (ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين) ومنها (3) (عن صدقة المال يأخذه السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد) بل قد يستفاد من كثير من المعتبرة التي قد تقدمت في كتاب الزكاة وفيها الصحيح وغيره، جواز احتساب ما يأخذه باسم الخراج مكان الزكاة، إلا أن ظاهر الأصحاب الاطباق على ردها، بل عن المنتهى الاجماع عليه، فتكون شاذة مع أنها محتملة للتقية من أبي حنيفة الذي يحكى عنه القول بمضمونها.