الشهرة التي عرفتها، على أنها لا دلالة فيها إلا بالعموم أو الاطلاق الذي يمكن تخصيصه وتقييده بمرسل المبسوط المنجبر بما عرفت، والمعتضد بما سمعت مما يقتضي الجواز، بل وبما في الصحيح (1) (لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية) ومحكي الغوالي في خبر (2) طويل (فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها) فاستثنى كلاب الصيد والماشية والحرث، وأذن في اتخاذها باعتبار ظهورهما في اتحاد الجميع في الأحكام، وأقل من ذلك كله، يحصل ضعف في إرادتها من الاطلاق المزبور، فيبقى على مقتضى ما دل على الجواز، بل لا يجتري من أدنى له خبرة بصناعة الفقه على الفتوى بالحكم المزبور، المخالف للضوابط الشرعية أشد المخالفة، للاطلاق الذي عرفت حاله.
ومن الغريب استيناس بعض الناس للحكم المزبور بأم الولد والحر والوقف ونحوها مما يجوز الانتفاع بها دون بيعها، مما ثبت له ذلك بأدلة قاهرة صالحة للخروج بها عن ذلك، على أن الوقف والحر لا يجري عليهما أكثر أحكام الملك، من الهبة ونحوها، كما أن من الغريب أيضا ما ذكره من أنه لا تلازم بين الإجارة والبيع، ولا بين الملك والتمليك ونحو ذلك مما يؤل إلى سابقة عقلا، ضرورة عدم كون المراد الملازمة العقلية، كي يستظهر بتخلفها في بعض الأفراد، بل المراد اتفاق القائل في المقامين، وأن القاعدة جريان جميع أحكام الملك على كل عين مملوكة ينتفع بها نفعا محللا مقصودا للعقلاء.
بل لعل ذكر كلب الصيد في النصوص المزبورة إشارة إلى ما ينتفع به منفعة محللة، وحينئذ فالمتجه إلحاق كلب الدار بها أيضا،