وإن أمكن حمله على إرادة بيان عدم الحرمة التي ربما توهمها بعض الناس، كما يومي إليه خبر حنان بن سدير (1) (قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا، وقد سألت عنه غير واحد، فزعموا أنه عمل مكروه وأحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟ قلت حجام قال: كل من كسبك يا بن أخي وتصدق منه وحج وتزوج، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الأجرة ولو كان حراما ما أعطاه) لكن يرجح ذلك ما سمعته من تقييد الأصحاب والأمر سهل، بعد القطع بانتفاء الحرمة نصا وفتوى للأصل وغيره بل يمكن القطع بعدم كراهة فعل الحجامة مع عدم اتخاذها صنعة ومكسبا، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى اللهم إلا أن يكون ذلك لضعة العمل نفسه، المنبئ عن دنائة طبع العامل، كما عساه يفهم أيضا من مثل المتن، هذا كله بالنسبة إلى الحاجم.
أما المحجوم فلا يكره له مشارطته، كما سمعته في الخبر السابق بل الظاهر كراهة تركها له، نحو غيره من العاملين بالأجرة، وربما تصور اجتنابهما معا عن الكراهة فيما لو كان المشترط والجاعل للأجرة المحجوم، وأما الحاجم فلم يصدر منه إلا الرضا بما شرط له المحجوم من غير مشارطة معه، لكن قد يشكل ذلك بأن مثله يعد شرطا من الحاجم أيضا، فإن المراد به مطلق ذكر الأجرة، معينة كانت أو غير معينة فتأمل والله العالم.
(و) أما التكسب (بضراب الفحل) بأن يأجره لذلك مع