الاستدلال حينئذ على نفيه باطلاق أوفوا أو نحوه، وبه يفترق المقام عن المكره الذي هو فاقد للقصد الذي يمكن دعوى عدم كون المراد بالعقد ما يشمله وإن تعقبه القصد بعد ذلك، ولو لقوله عليه السلام لا عمل إلا بنية (1) وإنما الأعمال بالنيات (2) ونحوه، ودعوى ثبوتها أي الشرطية المزبورة من معلومية كون العقد بلفظ الايجاب والقبول، إنما هو لدلالته على الرضا من المالك بنقل المال عنه إلى المشتري، بل هو المراد من لفظ بعت مثلا ومعناه، ولا دلالة فيه مع وقوعه من الفضولي الذي لو دل على رضاه لم يكن مجديا، ضرورة عدم العبرة برضا غير المالك يدفعها منع اعتبار ذلك في صلاحيتها للعقد.
نعم هي لو وقعت من المالك كانت دالة على ذلك، فلذا لم تبق موقوفة عليه، بخلاف ما لو وقعت من الفضولي فإنها غير دالة، ولذا بقيت موقوفة على حصوله، وليس معنى بعت رضيت قطعا، بل معناها نقلت المال من مالكه، إلا أن ذلك إن وقع من المالك المختار استلزم الرضا الذي هو من الكيفيات النفسانية، وإلا احتيج إلى دال آخر، على أنها إنما تدل على رضا الناقل بها وهي كذلك من الفضولي، فإن كان المالك راضيا جعل رضا الفضولي رضاه، وإلا فلا فتأمل.
وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا حاجة في الاستدلال بأية أوفوا ونحوها على المطلوب إلى دعوى كونه من العقود المتعارفة المتداولة في ذلك الزمان، فتشمله الآية المزبورة، بناء على كون المراد بها ذلك، إذ قد تمنع على مدعيها ولا أقل من الشك، فتبقى أصالة عدم نقل المال حينئذ بحالها، كما سمعته في نظاير الفرض مما شك في كونه من العقود المتعارفة، والاستدلال على ثبوتها بالسيرة