فلا بأس ببيعه) وخبر أبي كهمش (1) (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى قال: ثم قال: عليه السلام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا) وخبر رفاعة (2) عن الصادق عليه السلام (إنه سأل عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟) وصحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (إنه سأل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا) وخبر يزيد بن خليفة الحارثي (4) عن الصادق عليه السلام (قال سأله رجل وأنا حاضر، قال: إن لي الكرم فأبيعه عنبا قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال: بعه إذا كان عصيرا قال: إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله تعالى).
والمناقشة بامكان حملها على توهم البائع أن المشتري يعمله خمرا أو على إرادة رجوع الضمير إلى مطلق العصير لا التمر المبيع، وفي خبر ابن أذينة باحتمال حمل الخمر فيه لإرادة التخليل أو الجبر عليه أو على كونه لأهل الذمة الذين لهم أن يفعلوا ذلك أو على عدم العلم بحمله أو نحو ذلك كما ترى، فلا إشكال في دلالتها على المطلوب كما لا اشكال في قوتها على المعارض من وجوه، خصوصا بعد تأيدها بالسيرة على المعاملة مع الملوك والأمراء، فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند