صدق التكسب به، لعدم دفع العوض عنه، مع أنه ربما أشكل ذلك بما عن التذكرة من الاجماع على عدم صحة الوصية بما هو خارج عن كونه مقصودا بالتملك، كفضلات الانسان، مثل شعره وظفره والعذرات لأنه يكفي في صحة الوصية ثبوت الاختصاص، وحق المنع الملازم لجواز الاقتناء، وقد يدفع بكون المراد الوصية المقتضية للتمليك أو غير ذلك.
وكيف كان فقد ظهر لك تعدد وجه المنع فيما نحن فيه، مضاف إلى محكي الاجماع على ذلك، فعن التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح اجماعا، وقال: فيها الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، وقال: لا يجوز بيع السرجين النجس اجماعا منا، وعن المنتهى اجماع المسلمين كافة على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير، واجماع علمائنا على تحريم بيع الكلاب عدا الأربعة، وعن النهاية الاجماع على تحريم بيع الخمر والعذرة والدم وعن الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر والسرجين النجس، والكلب عدا كلب الصيد، وعن المبسوط الاجماع على تحريم بيع الخنزير وإجارته واقتنائه والانتفاع به، وعن السرائر بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام، وجميع أنواع التصرفات فيها حرام على المسلمين بغير خلاف بينهم، وقال أيضا: حكم الفقاع حكم الخمر لا يجوز التجارة فيه، ولا التكسب به بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت، وعن الإنتصار مما انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقاع وتحريم ابتياعه، واستدل عليه باجماع الفرقة، قال: وإن شئت أن تبنى المسألة على تحريمه، فنقول: قد ثبت حظر شربه، وكل ما حظر شربه، حظر ابتياعه والتفرقة بين الأمرين خروج عن اجماع الأمة، وإلى ثبوته في النصوص المعتبرة، في العذرة والدم، والخمر، والخنزير