مسألة: عن أكل النبي صلى الله عليه وآله من الذراع المسموم وهي شاة ذبحت على ملة اليهود، ما العلة في ذلك؟.
الجواب: يجوز أن يكون قبل تحريم ذبائح اليهود وإنما حرم فيما بعد و نسخ، لأن ذلك كان في سنة سبع، فلا يمتنع أن يكون نسخ بعد ذلك.
مسألة: عن رجل مات وترك أولادا، فجاء رجل فادعى على والدهم أنه ابتاع منه بعض ضياعه وسمى اقرجة (1) منها وأخرج عليه كتابا فيه شهادة شهود عدول، وجاء رجل آخر فادعى أنه ابتاع منه اقرجة المشتراة بعينها وأظهر بها كتابا فيه شهادة شهود عدول، وتاريخ الكتابين على السواء والتماثل ولا يتقدم أحدهما على الآخر ما الحكم في ذلك؟.
الجواب: إذا تساوى الكتابان في الشهود والعدد والعدالة تحالفا وسقطا ورجع إلى قول الورثة فإن أقروا لبعضهم حكم به، وإن جحدوا ذلك كان ملكا لهم، لأن مع ذلك البينة على الميت يحتاج أن يحلف المدعي وههنا ما تعين، إن قلنا إنه يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف مع بينته جاز ذلك أيضا.
مسألة: عن المصلي إذا لم يعتدل في ركوعه أو لم يتعلق في سجوده يوجب ذلك عليه إعادة صلاته؟
الجواب: لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأن ذلك من آداب الصلاة وسننها لا من واجباتها.
مسألة: عنه إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا ما الذي يجب عليه؟.
الجواب: هذه المسألة مثل الأولى سواء، لأن رفع الرأس قليله يجزئ فإن لم يرفع شيئا أصلا بطلت صلاته.
مسألة: عن ولي المقتول عمدا إذا عفا عن القاتل ثم قتله بعد ذلك العفو وأخذ الدية؟!.
الجواب: إذا فعل ذلك كان ظلما وعليه القود والديه على ما يصطلحان.
مسألة: عن رجل مات وترك مالا وأولادا وترك امرأة حبلى، للأولاد أن يقتسموا المال ولا ينتظروا وضع المرأة الحمل أم ليس لهم ذلك حتى تضع فإن