المنكر اليمين، لأنه إذا ادعى الزوج المتعة فهو مدع، يريد أن يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وإذا ادعت المرأة فهي مدعية أنها تملك نفسها بغير طلاق وأن الرجل لا يرثها، فيجب كذلك (1) ما قلناه.
مسألة: عن رجل كفل رجلا مريضا مغتوبا (2) عن أهله وأنفق عليه، ولما توفي كفنه ثم جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه، فقالوا له، أنت أنفقت عليه متبرعا متطوعا ولم يأمرك بذلك منا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شئ [لك] في ذلك قبلنا، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب: إن قامت له بينة بأنه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرعا، لأنه مدعى الضمان، بل يلزم الورثة اليمين أنهم لا يعلمون أن المتوفى أمرهم (3) بذلك.
مسألة: عن رجل يعير رجلا حليا أو غيره ليرهنه ويأخذ عليه مالا ويستدين دينا فيمضي المعار [كذا] فيرهنه عند بعض الناس على مال ما، ثم إن المعير يبدو له في ذلك فيطالبه به ويطالب المسترهن أيضا، أفله استرجاءه وأخذه من عند المسترهن أم يبقى على حاله رهنا حتى يفك مما عليه؟.
الجواب: إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفك مما عليه، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه.
مسألة: عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما، والرجل إذا بدأ بالباطن، ما الذي يجب عليهما.
الجواب: وضوء هما صحيح، لأن ذلك من الآداب لا الواجبات.
مسألة: عن المصلي، إذا قرأ في فرائضه بسورة واحدة غير " ألم ذلك الكتاب " أو سورتين وترك قراءة " أم الكتاب " ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد و