يذبحه عنه في [طول ص س] ذي الحجة.
23 - فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة 85.
24 - فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق.
وأما الأضحية فمسنونة غير واجبة، وشروط 86 استحبابها شروط استحباب الهدي سواء.
وأيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي الأمصار ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده.
وأما الهدي الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجبران في حال الإحرام - وقد فصلناه في كتاب النهاية - أو ما نذر فيه.
فإن كان الإحرام للحج ذبحه بمنى، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالخزورة قبالة الكعبة. 86 ولا يأكل منه شيئا 87 ولا يخرجه [من الحرم ص] ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه فيتصدق به.
والهدي الواجب يجوز ذبحه [س في] طول ذي الحجة.
وأما الحلق فمستحب للصرورة، وغير الصرورة يجزيه التقصير، والحلق أفضل.
فإن نسي [الحلق ص س] حتى رحل (88) من منى فليعد وليحلق (89) بها فإن لم يمكنه حلق من موضعه، وبعث شعره (90) إلى منى ليدفن هناك.
وليس على النساء حلق، ويكفيهن التقصير، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين.
فإذا فرغ من ذلك مضى في (91) يومه إلى مكة، وزار البيت وطاف