7 و 8 - ويكون بينه وبينها نحو من عشرة (75) أذرع إلى خمسة عشر (76) ذراعا، ويدعو إذا رمى.
وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام:
1 - 3 - هدي المتمتع (77)، والأضحية، وما يلزم من الكفارات والنذور.
فهدي المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه والهدي له شروط وأحكام يتعلق بها، وهي أربعة وعشرون حكما:
1 - 4 - إن (78) كان من البدن [ص أن] يكون إناثا، ويكون ثنيا فما فوقه، وكذلك إن كان من البقر.
5 و 6 - وإن (79) كان من الغنم ففحلا من الضأن، فإن (80) لم يجد فتيسا من المعزى.
7 - ولا يكون ناقص الخلقة.
8 و 9 - ولا يجزي مع الاختيار واحد إلا عن واحد، وعند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
10 - ويكون مما قد عرف به.
11 - ولا يذبح إلا بمنى.
12 - 15 - ويقسمه ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يهديه (81)، وقسم يتصدق به.
16 و 17 - ويجوز إخراج اللحم من منى، ويجوز أيضا ادخاره.
18 - 21 - ويدعو عند الذبح ويكون يده مع يد الذابح، ويذكر صاحبه على الذبح، فإن لم يذكره أجزأت 82 النية [عنه ص ك].
22 - وإذا 83 لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى 84