1 - ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية.
وهم ثلاث فرق: اليهود، والنصارى، والمجوس:
2 - والآخر لا يقبل منهم الجزية، ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا (8):
وهم كل من عدا الثلاث (9) الفرق المذكورين.
وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود، بل يأخذها الإمام على حسب ما يراه: إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم (1)، ولا يجمع بينهما، ويزيد وينقص حسب ما يراه.
[س ك فإن وضعها] على أراضيهم فأسلموا سقطت (11) عنهم الجزية، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر، وتكون أملاكا (12) لهم.
ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية.
ولا يؤخذ الجزية من أربعة (13).
1 - 4 - الصبيان، والمجانين، والبله، والنساء.
ولا يبتدؤن بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام: من التوحيد، والعدل، والقيام بأركان الإسلام.
فإذا (14) أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم.
ويكون [الداعي س] الإمام أو من يأمره الإمام.
وشرائط الذمة خمسة:
1 - قبول الجزية.
2 - 5 - وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، والزنا، ونكاح (15) المحرمات.
فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة.