وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء:
1 - الإقدام على الأكل والشرب والجماع 10 قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه، ويكون طالعا.
2 - وترك القبول عمن قال: إن الفجر [قد ك] طلع، والإقدام على تناول ما ذكرناه، ويكون قد طلع.
3 - وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع.
4 - وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته 11، والإقدام على الإفطار، ولم يدخل [الليل ص].
5 - وكذلك الأقدام على الإفطار بعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين 12 أن الليل لم يدخل.
6 - ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل 13 من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.
7 - ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد 14 بتناوله دون المضمضة [والاستنشاق ص] للصلاة.
8 - والحقنة بالمايعات.
وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه 15 شئ مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، ولا يلزمه 16 [به 17] كفارة، وذلك مثل قضاء الصوم [ص الفريضة] أو صوم النافلة وما أشبه ذلك.
وأما ما يجب 18 الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات