ونصوصا معتبرة مستفيضة، (منها) حسنة الأحول (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس " وعن علل الصدوق (2) أنه روى عن أبيه يسند إلى الأحول فيه إرسال، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء لذي استنجى به، فقال: لا بأس، فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به، قال: قلت: لا والله، فقال: إن الماء أكثر من القذر " (ومنها) خبر محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: قلت له: " أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب، فقال: لا بأس " (ومنها) خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (4) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟
فقال: لا " وما في سند البعض منجبر بما سمعت، والتعدية لغير الثوب بالتنقيح للاجماع إن لم نقل أنه يفهم ذلك من مثله، أو أن هذه النصوص مؤكدة لما يقول من طهارة الغسالة، خصوصا بعد عدم الايماء في شئ منها إلى اختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعدة نجاسة القليل، بل فيها الايماء إلى خلافه، كالتعليل المزبور الجاري في أكثر أفراد الغسالة الذي مرجعه إلى أن ماء الغسل أكثر من القذر، والفرض طهارته، لأنه ماء غسالة، فإذا وقع الثوب فيه لم يعلم المصاحبة بشئ من أجزاء القذر.
وكيف كان فربما ظهر من الذكرى وغيرها وقوع الخلاف في أنه على سبيل العفو أو هو طاهر؟ قال: " وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنما هو بالعفو، وتظهر الثمرة في استعماله، ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره " ولعله عثر على غير ما عندنا وعند صاحب المدارك والحدائق من نسخ المعتبر، أو عثر عليه