والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " ولا قائل بالفصل هنا بين الوضوء وغيره، بل قد يستفاد مما دل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه أن اللحم له مدخلية في السؤر، كما يشعر به قوله (عليه السلام) (1) في الإبل الجلالة " لا تأكلوا لحومها، وإن أصابك من عرقها فاغسله ".
بل قد يقال: بدخول مكروه اللحم فيما لا يؤكل لحمه إن أريد به غير المأكول عادة، لأن الغالب فيه أنه ليس مأكولا عادة، مضافا إلى ظهور أخذ مثل ذلك في الاستدلال من جملة من الأساطين في أنه من المسلمات، لكن للأصل، ونفي البأس في صحيح جميل (2) عن الوضوء والشرب بسؤر الدواب والغنم والبقر، وقول أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في خبر عبد الله بن سنان: " لا بأس أن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه " وما مر من صحيح البقباق (4) وقول الصادق (عليه السلام) (5) في خبر عذافر: " نعم اشرب منه وتوضأ بعد أن سأله عن سؤر السنور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغال والسباع " إلى غير ذلك من الروايات، بل قد يشعر قوله (عليه السلام) " كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " بعدم الكراهة لحمل المفهوم فيها على الكراهة، لا على ما قاله الشيخ، وكذلك قوله " كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه " مع ضعف جميع ما سمعته أولا، سيما مفهوم المضمرة، مع اشتمالها على البقر الشامل للجاموس مع كراهة لحمه، بل ولحم غيره في البقر أيضا اختار بعض المتأخرين عدم الكراهة، بل لعله الظاهر من المقنعة، لقوله " ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف فإنه يكره الوضوء بفضلة ما شرب منه " فإن استثناءه يقضي بأن مراده بنفي البأس ما يشمل