قيل له ما أنكرت ان لفظ الامر موضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك كما أن لفظ النهي موضوع لكراهة الفعل وإرادة الترك ولو جاز أن يقال في الأمر إنه لا دلالة فيه على كراهة الترك لجواز اجتماعهما في الحسن لجاز مثله في النهي حتى يقال إن النهي لا دلالة فيه على كراهة المنهي عنه وإنما فيه الدلالة على إرادة ضده كما قلت في الامر لأنه لا يمنع اجتماع المنهي عنه وضده في الحسن فإن قال ما من نهي إلا ومعه كراهة الفعل قيل له وما من أمر إلا ومعه كراهة الترك فإن قال قد يرد الامر ولا يراد كراهة ضده قيل له لا نسلم لك أن هذا أمر ومع هذا فقد يرد النهي ولا يراد به كراهة الفعل لقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وفعل الفضل ليس بواجب وقال تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليس بواجب على من عرف الشروط أن يكتب للناس ألا ترى إلى قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يعنى والله أعلم بأن يشغل عن حوائجه ويضر به وقد قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبير إلى أجله وهو ندب في هذه المواضع
(٩٣)