يليه فإن لم يفعله ففي الوقت الذي يليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ولا كفارة لها إلا ذلك فألزمه فعلها عند الذكر ومنعه التأخير ولو آخرها كان تاركا للواجب ولزمه فعلها في الثاني وما يليه من الأوقات وكالديون الواجبة للآدميين يلزمه أداؤها بعد حال الوجوب فإن أخره عن الحال لزمه في الثاني أداؤه وإن آخره لزمه في الوقت الذي يليه فدل ذلك على سقوط سؤال من اعترض علينا بما وصفنا وأنه لا دلالة في كون الفعل مرادا في الوقت الثاني إذا تركه في الوقت الأول على جواز التأخير وأيضا فلما ثبت أن المأمور به مراد فعله احتجنا في جواز تركه في الحال إلى دلالة أخرى كما احتجنا في جواز تركه رأسا إلى دلالة فمن حيث دلت صورة الأمر على الإيجاب فهي تدل على وجوبه على الفور وأيضا فإن من جعله على المهلة فقد أثبت تخييرا غير مذكور في لفظ الأمر وغير جائز إثبات التخيير إلا بدلالة وأيضا فإن الديون وسائر حقوق الآدميين إذا لم يكن فيها شرط التأخير لزم أداؤها على الفور ولم يجز للذي هي عليه تأخيرها إلا بإذن الذي له الحق فوجب أن يكون كذلك حقوق الله تعالى والمعنى الجامع بينهما أن وجوبهما غير مؤقت ويدل على ذلك أيضا أن المتعارف المعتاد من أوامرنا لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا أنه على الفور فوجب مثله في أوامر الله تعالى لأن ذلك قد صار موجب القول ومقتضاه
(١٠٦)