وما يوحى إليه قد يكون قرآنا وغير قرآن فإن قال قائل قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وهذا يدل على أنه إنما تنسخ الآية بآية مثلها قطعا لحجج الكفار وإبطالا لدعواهم أنه افتراها وأنه أتى بها من قبل نفسه قيل له وما في قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية ما يوجب أن حكم القرآن لا ينسخ بالسنة وإنما أكثر ما فيه الإخبار بأنه إذا بدل آية مكان آية قال الكفار إنما أنت مفتر ولم يقل إنه لا ينسخها بالسنة وأما قوله إنه إنما بدل آية مكان آية قطعا لحجج الكفار وبطلانا لدعواهم فإنه قد أخبر الله تعالى أنهم لم ينتهوا عن قولهم هذا مع تبديل آية مكان آية ولم يمنع قولهم ذلك من نسخ آية أخرى وكذلك لا يمنع نسخها بالسنة وإن قال الكفار ذلك وعلى أن قوله وإذا بدلنا آية مكان آية إنما يتناول نفس المتلو لا الحكم وليس في المتلو ما يوجب تبديل الحكم والاختلاف بيننا في الحكم لا في المتلو فليس لما ذكروه تعلق بموضع الخلاف فإن قيل لو نسخها بالسنة لارتاب الكفار وقالوا إنه من عنده قيل له قد ارتاب الكفار مع نسخها بآية أخرى ولم يمنع ارتيابهم من نسخها بآية غيرها فكذلك لا يمنع نسخها بالسنة وقد دللنا على جواز نسخ القرآن بالسنة بما قدمنا وأنه ليس في العقل ولا في
(٣٥٣)